من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، قال : والمجنونة المغلوبة لا بأس
بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك " ( 1 ) .
4637 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن النساء كيف يسلمن
إذا دخلن على القوم ، قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام
عليكم " ( 2 ) .
4638 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يتزوج امرأة ولها
زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا
هذا بعد أن يفارقها " ( 3 ) .
4639 - وفي رواية جميل بن دراج " في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ( 4 ) ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير
وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول " .
4640 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له : أنا حبلى أو أنا أختك من
الرضاعة ، أو على غير عدة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ( 5 ) ، وإن
كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط ( 6 ) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك " .
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة ، ومنع ابن إدريس عن النظر إلى
نساء أهل الذمة .
( 2 ) هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا .
( 3 ) لان المفارقة فورية .
( 4 ) المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الأولى بوطئ الشبهة ، ولتعدد السبب ،
وحمله الشيخ على عدم الدخول ، وهذا الحمل لا يلائم قوله " تعتد عدة واحدة منهما " وكذا قوله
" فان جاءت بولد - الخ " .
( 5 ) قال العلامة المجلسي : ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف
ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فإنه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك .
( 6 ) حمل على الاستحباب ، وفى الكافي " فليختبر " .