4666 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا رضاع بعد فطام " ( 1 ) .
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة
أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام ( 2 ) .
4667 - وروى داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الرضاع بعد
حولين قبل أن يفطم يحرم " ( 3 ) .
4668 - وروي عن أيوب بن نوح قال : " كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن
عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : لا
يجوز ذلك لان ولدها قد صار بمنزلة ولدك " ( 4 ) .
4669 - و " كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي
العسكري عليه السلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج
ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السلام : لا يحل ذلك له " ( 5 ) .
4670 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لو أن
رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الصحيح في صدر حديث ، والفطام : فصل الولد عن الرضاع
من الفطم ، والصبي فطيم .
( 2 ) قال الفاضل التفرشي : فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد
من الحديث الآتي ، نعم لو كان المراد بالفطام وقت الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر .
( 3 ) هذا الخبر موافق لمذهب العامة وقد خرج مخرج التقية ، أو المراد بالحولين
المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع .
( 4 ) يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا . ( م ت )
( 5 ) رواه الكليني في الصحيح ، ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما
هو المشهور خلافا للشيخ . ( المرآة )
( 6 ) يدل على أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة
انفسخ نكاحهما ، وذلك لامتناع الجمع بين الام والبنت في النكاح .