4645 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه ( 1 ) منكشفا أو يراها
على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليه السلام أن أزوج بعض غلماني
أمتي لذلك " ( 2 ) .
4646 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السلام ( 3 ) عن جمهور الناس ، فقال :
هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم
وموارثتهم في هذا الحال " .
4647 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في
بيته " ( 4 ) .
4648 - وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ( 5 ) ، والسخاء والحسد في العرب ،
فتخيروا لنطفكم " .
4649 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : " قال علي عليه السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته " .
4650 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : " سألت
الرضا عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي
وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان
بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " فتراه " .
( 2 ) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى
خاصة النظر إليه كما ذهب إليه الأصحاب . ( المرآة )
( 3 ) في أكثر النسخ " أبا جعفر عليه السلام " ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب .
( 4 ) روى نحوه الكليني ج 5 ص 336 عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 5 ) هم طائفة من أهل سودان المغرب . والباه : الجماع .