قال : نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله
تعالى : - ثيبات وأبكارا " ( 1 ) .
4616 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن الله تبارك
وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة " .
( باب النوادر )
4617 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة " ( 2 ) .
4618 - وقال عليه السلام : " رحم الله المسرولات " ( 3 ) .
4619 - وقال عليه السلام : " إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في
مجلسها أحد حتى يبرد " .
4620 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن الله عز وجل
خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء " .
وذلك لبني هاشم وشيعتهم ، وفي نساء بني أمية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء
في النساء تسعة ، وفي الرجال واحدة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتق مارية وتزوجها متعة وأسره إلى
بعض نسائه .
( 2 ) القصة شعر الناصية والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وكلنا هما كناية
عن الزينة ولعل وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الاتيان ،
وقيل : المراد حرمة ذلك على البالغة ، وقوله " حاضت " أي بلغت . فلا بأس للصبية ، وهو
بعيد جدا .
( 3 ) لان السروال إلى السر أقرب .
( 4 ) هذا من كلام المصنف وليس تتمة للخبر وأخذه المصنف من مرفوعة ابن مسكان
في الوافي ج 12 ص 17 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ان الله عز وجل نزع الشهوة من
رجال بنى أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الخ " .