4610 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : " سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع
بها ثم انسي ( 1 ) حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ولكن يتمتع
بها بعد النكاح ( 2 ) ويستغفر الله مما أتى " .
4611 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ !
فليستترن منه وليستعففن " ( 3 ) .
4612 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل
تزوج بجارية عاتق ( 4 ) على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له
فلا بأس " .
4613 - وروي " أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع " .
4614 - وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس
فقال : " أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج
موروث وهو البتات ( 5 ) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم " .
4615 - وقال الصادق عليه السلام : " إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت
عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) قوله " أدخل جارية " أي بيته ليتمتع بها ، وقوله " ثم انسى " أي صيغة التمتع
وفى الكافي " ثم انسى أن يشترط " .
( 2 ) المراد بالتمتع المعنى اللغوي وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك النسيان .
( 3 ) قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين
و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطي بدون الصيغة أو بإزالة البكارة لئلا يعاب عليهن . ( م ت )
( 4 ) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت . ( الصحاح )
( 5 ) أي النكاح الذي يورث به ، والبتات من البت بمعنى القطع أريد به النكاح الدائم .