المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ قال : لا " ( 1 ) .
4605 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
عدة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة
وأربعين يوما - فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق " ( 2 ) .
فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر . ( 3 )
والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما
في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ( 4 ) .
وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره ( 5 ) .
4606 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟
قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ( 6 ) مثل
ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد ( 7 ) ؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 5 ص 422 في الصحيح بدون قوله " بتاتا " ولعل المراد الدوام
من البت بمعنى القطع أي نكاحا قطعيا .
( 2 ) اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان ، ذهب إليه
الشيخ في النهاية وجماعة ، الثاني حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل ، والثالث أنها حيضة
ونصف اختاره الصدوق في المقنع ، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة
في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية
الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا . ( المرآة )
( 3 ) تقدم الكلام فيه في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل
انقضاء المدة .
( 4 ) تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا .
( 5 ) يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى .
( 6 ) أي اعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار .
( 7 ) من الحداد وهو ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها .