4591 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن
الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك
الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : ابنة عشر سنين " ( 2 ) .
4592 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج
البكر متعة ؟ قال : يكره للعيب على أهلها " .
4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العذراء التي
لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها " ( 3 ) .
4594 - وروى حماد ، عن أبي بصير قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة
أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين " ( 4 ) .
4595 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك " ( 5 ) .
4596 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : " أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض
الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها
لها " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح .
( 2 ) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين ، وعلى كراهته
قبله ( م ت ) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات .
( 3 ) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا
أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها ، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن
أبيها .
( 4 ) السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد . ( م ت )
( 5 ) قوله " عن المتعة " أي عن حدها فأجاب عليه السلام بأنه لا حد لها في العدد
وحكمه حكم الإماء . أو السؤال عن حكمها من الطلاق والإرث والنوبة فأجاب عليه السلام
بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة .
( 6 ) قال السيد ( العاملي الجبعي ) : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة