قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا ؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ،
عشر قيمتها " ( 1 ) .
4577 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ( 2 ) ، عن ضريس بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في
حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو
لمولى الجارية ( 3 ) إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد
مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال
اشتراه بالقيمة " ( 4 ) .
4578 - وروى سليمان الفراء ( 5 ) ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر عليه السلام : " الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت
بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في
ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الافتضاض إزالة البكارة ، والخبر مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 468 بزيادة
في آخره هكذا " يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر
قيمتها " ولم ينقل المصنف ( ره ) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله :
" وهي بكر " .
( 2 ) مروى في التهذيبين وفيهما " جميل بن صالح " .
( 3 ) هذا مختص بصورة التحليل ، فلا ينافي ما يدل على أن الولد تابع للحر من
الأبوين .
( 4 ) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته ، وعلى الوالد أن يفكه
بقيمته يوم ولد حبا . ( م ت )
( 5 ) في الكافي والتهذيب " سليم " ، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب
الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة ، ورواه الكليني في الحسن
كالصحيح عنه .
( 6 ) يعنى لما أذن له في الوطي فأذن في لوازمه ومنها الولد .