يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا
وبغضنا " ( 1 ) .
باب
* ( حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده ) *
* ( المرأة الشابة الحرة ) *
4415 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل تكون
عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ،
يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد
ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] ( 2 ) .
باب
* ( ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ) *
4416 - روي عن أبي المغرا ( 3 ) عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا
تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف
منهما التوبة " ( 4 ) .
4417 - روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
عن قول الله عز وجل : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
هامش
( 1 ) لم أجده مسندا .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه . وقوله " يكون لهم
مصيبة " أي أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا . وما بين القوسين ليس في أكثر
النسخ ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك .
( 3 ) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى ، ورواه الشيخ
في الصحيح .
( 4 ) يدل على كراهة تزويج الزاني والزانية ، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة .