4421 - وقال عليه السلام : " من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم " ( 1 ) .
4422 - وروى الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟
فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ ! قلت ، يكون له فيها
الهوى ، قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن
عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة " ( 2 ) .
4423 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا
ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها " ( 3 )
هامش
( 1 ) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 263 في حديث مسند . وفى الشرايع " ولو كان
المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته " وقال في المسالك : هكذا وردت النصوص ، ولا فرق
في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا
كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد ، ومع الحيض ، وباليمين ، وبالكتابة مع النية وغير ذلك
وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم .
( 2 ) مروى في الكافي ج 5 ص 356 وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها
" واعلم أن عليه في دينه غضاضة " والغضاضة : الذلة والمنقصة ، وظاهر الخبر كراهة تزويج
الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة ، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج
غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال : اختار المصنف وابن أبي
عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة ، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن إدريس ،
واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا ، واختار أبو الصلاح
وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام ، واختار ابن الجنيد عدم الجواز
مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا .
( 3 ) ألحق الأصحاب المجوس بأهل الكتاب ، وقال المصنف في الهداية وتزويج
المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكليني ج 5 ص 357 بدون الذيل ، وكذا الشيخ
في التهذيب ، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار .