4409 - وقال عليه السلام : " يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي
صفراء " ( 1 ) .
4410 - وسأل محمد بن الفيض ( 2 ) أبا عبد الله عليه السلام فقال : " أجامع وأنا عريان
قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها " ( 3 ) .
4411 - وقال عليه السلام : " لا تجامع في السفينة " ( 4 ) .
4412 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم
حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا
نفسه " ( 5 ) .
4413 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد
مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه " ( 6 ) .
باب
* ( التسمية عند الجماع ) *
4414 - قال الصادق عليه السلام : " إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم
هامش
( 1 ) تقدم في المجلد الأول تحت رقم 182 رواه عن عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه
السلام قال : " انى لأكره الجنابة - الخ " . والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها
من الغروب .
( 2 ) في أكثر النسخ " محمد بن العيص " وكذا في التهذيب ، وهو تصحيف ، وطريق
المصنف إليه قوى .
( 3 ) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر ، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار
في حالته .
( 4 ) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه السلام ولم أجده مسندا .
( 5 ) رواه البرقي في المحاسن مسندا ص 321 ، ويدل على كراهة جماع المحتلم
وتخف بالوضوء .
( 6 ) رواه في المحاسن ص 321 مسندا هكذا " انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي
حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما - الخ " . وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث
ص 520 وكذا في العلل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة .