4424 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ( 1 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " لا ينبغي ( 2 ) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا
يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده " .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : من نصب حربا لآل محمد صلوات الله
عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم .
4425 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب
لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه " .
ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت
مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف
ناصب وليس كذلك .
4426 - وروى صفوان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " تزوجوا في
الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه " ( 3 ) .
4427 - وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن
أعين " وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد الله
عليه السلام فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا ؟ قلت : إنما يقول :
إن الناس على وجهين كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر
سيئا ؟ ! وأين المرجون لأمر الله ؟ ! أي عفو الله - " .
هامش
( 1 ) سليمان الحمار غير مذكور في الرجال وروى الكليني في الصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " ولا خلاف في عدم جواز
تزويج الناصبي والناصبية واختلف في غيرهم من أهل الخلاف .
( 2 ) ظاهره الكراهة وحمله المصنف على الحرمة للاخبار .
( 3 ) المراد بالشاك من ليس له عداوة ويقبل التشكيك ويرجى منه الرجوع إلى الحق
كالمستضعف الذي لا يعاند الحق وليس من أهله فان يعلم الحق يصير إليه .