وأطعموا ضحى " ( 1 ) .
( باب الوليمة )
4404 - روى موسى بن بكر ( 2 ) ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام " أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس ، في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار
أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار
الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة " ( 3 ) .
باب
* ( ما يصنع الرجل إذا أدخلت أهله إليه ) *
4405 - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه ( 4 ) : " إذا أدخلت عليك أهلك فخذ
بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : " اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها
فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا ( 5 ) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا
ولا نصيبا " .
باب
* ( الأوقات التي يكره فيها الجماع ) *
4406 - روى سليمان بن جعفر الجعفري ( 6 ) عن أبي الحسن موسى بن -
هامش
( 1 ) مروى في الكافي والتهذيب عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
ويدل على استحباب الزفاف بالليل .
( 2 ) رواه في الخصال ص 313 والمعاني ص 272 مسندا بأسانيد غير نقية .
( 3 ) للمؤلف في الخصال والمعاني هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة .
( 4 ) الظاهر أن هذا الرجل أبو بصير ليث المرادي لما رواه الكليني ج 5 ص 500
عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن كالصحيح .
( 5 ) في الكافي " فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل - الخ " .
( 6 ) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الضعيف ج 5 ص 499 .