ما أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه " .
4124 - وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : " سألت أبا -
عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه ( 1 ) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله
أيأكل منه ؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ،
وهو ( 2 ) " مما علمتم من الجوارح مكلبين " .
4125 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أرسل
الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك
إذا رمى ونسي أن يسمي " ( 3 ) .
4126 - وحكم ذلك ( 4 ) في خبر آخر : " أن يسمي حين يأكل " .
4127 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرمية ( 5 ) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي
قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى " .
4228 - وروى أبان ( 6 ) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : " ما أخذت الحبالة ( 7 ) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده
حيا فذكه ثم كل منه " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أي نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه .
( 2 ) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع .
( 3 ) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل ، كذا ذكروه .
( 4 ) في بعض النسخ " وحل ذلك " أي حلاليته .
( 5 ) الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ( الوافي ) والطريق إلى
حماد بن عيسى صحيح ، ورواه الكليني ج 6 ص 210 في الحسن كالصحيح .
( 6 ) هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح .
( 7 ) الحبالة - بالكسر - ما يصطاد بها من أي شئ كان ( النهاية ) وقوله " قطعت منه "
أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد .
( 8 ) يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حي فذكه ثم كل .