4013 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " الحنطة والشعير رأس
برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر " .
4014 - وسأله سماعة " عن الطعام والتمر والزبيب ( 2 ) فقال : لا يصلح شئ منه
اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر ( 3 ) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان
بواحد وأكثر من ذلك " ( 4 ) .
4015 - وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " يكره
وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما ( 5 ) ، قال :
وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس
فينقص من كيله " ( 6 ) .
4016 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام " عن رجل أعطى
عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا
بأس " ( 7 ) .
4017 - وسأل داود بن الحصين ( 8 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الشاة بالشاتين والبيضة
بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) كذا وفى الكافي أيضا ، وجعل في الفقيه " عن أبي جعفر عليه السلام " نسخة .
( 2 ) في بعض النسخ " الزيت "
( 3 ) كما يباع من من تمر بمنين من طعام . ( مراد )
( 4 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق .
( 5 ) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة .
( 6 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح .
( 7 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 في ذيل حديث .
( 8 ) رواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق وطريق المصنف
إليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق .
( 9 ) أي وأن كان متفاضلا .