3710 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا مات الميت حل ماله وما عليه " ( 1 ) .
3711 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي
عبد الله عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ؟ قال : إذا رضي
به الغرماء فقد برئت ذمة الميت " .
3712 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : " إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله
فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، وإذا لم يحلله فإنما
له درهم بدل درهم " ( 2 ) .
3713 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : " أتى رجل عليا عليه السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما ( 3 )
فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام :
أخرج خمس مالك فإن الله عز وجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال
كله لك حلال " ( 4 ) .
3714 - وروى أبو البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : " قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
هامش
( 1 ) مروى في الكافي ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبي بصير ،
وفى الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية
أبي بصير . واختاره الشيخ والقاضي والحلبي وحكى عن أبي الصلاح وابن البراج . والمشهور
عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله ، فالأحوط بالنظر إلى
المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة ، وقيل : يمكن الحمل على الاستحباب .
( 2 ) تقدم تحت رقم 174 ورواه الكليني ج 4 ص 36 .
( 3 ) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء
فخلطت الحلال بالحرام .
( 4 ) تقدم نحوه تحت رقم 1655 ، وحمل على مجهولية قدر المال وصاحبه ، ومصرفه
مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب إليه بعض .