فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا " ( 1 ) .
3705 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل ينزل على الرجل وله
عليه دين أيأكل من طعامه ؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد
ذلك شيئا " ( 2 ) .
3706 - وقال الصادق عليه السلام : " في قول الله عز وجل : " لا خير في كثير من
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " فقال : يعني بالمعروف
القرض " ( 3 ) .
3707 - وروي عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إن
عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد
أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون
فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس " ( 4 ) .
3708 - قال أبو جعفر عليه السلام : " من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة
وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه " ( 5 ) .
3709 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول :
" إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به .
( 2 ) رواه الكليني بسند موثق .
( 3 ) رواه الكليني ج 4 ص 34 في الحسن كالصحيح .
( 4 ) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار ، أو لأنه لما كان
التفاوت يسيرا ، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز ( م ت ) ولعله محمول على ما إذا
لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن .
( 5 ) رواه الكليني ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف ، وقوله
" إلى ميسرة " أي إلى وقت يصير ذا يسر . وقوله " يقبضه " في بعض النسخ والكافي " يقضيه " .
( 6 ) مروى مسندا في التهذيب ج 2 ص 60 وفيه " إذا كان على الرجل دين إلى أجل
ومات الرجل حل الدين " ووجهه أن الميت لا ذمة له .