في أربعة ، الخيانة والغلول ( 1 ) والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد
ولا صدقة " .
3591 - وقال عليه السلام : " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى
ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة
ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا " ( 2 ) .
3592 - وروي " أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى " ( 3 ) .
3593 - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : " رأيت
أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك
أين الرجال ؟ فقال : يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه ، فقلت
له : من هو ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السلام كلهم قد عملوا بأيديهم
وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين " .
3594 - وروى شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي
الكوفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " أوحى الله عز وجل
إلى داود عليه السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا ،
قال : فبكى داود عليه السلام ، فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود ، فلان
هامش
( 1 ) الغلول : الخيانة في المغنم خاصة . ولعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا
لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيه بوجه . ( المرآة )
( 2 ) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله " ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها "
لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة ، وقوله " إذا قالت
صدقا " محمول على ما إذا لم يسمعها الأجانب .
( 3 ) رواه الكليني ج 5 ص 118 بسند مجهول عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقال العلامة
المجلسي - رحمه الله - : لعل المراد أنها ( يعنى النائحة ) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة
أو هو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال ،
وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة ، ولا يخفى ما فيه .