والذبح في الحلق " .
3080 - وقال الصادق عليه السلام : " كل منحور ومذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور
حرام ( 1 ) " .
3081 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : " لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني
أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة ( 2 ) وتقول : وجهت وجهي
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ( 3 ) اللهم منك ولك " .
3082 - وروي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فاذكروا
اسم الله عليها صواف " قال : ذلك حين تصف للنحر ( 4 ) ، وتربط يديها ما بين الخف
إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض ( 5 ) " .
3083 - وسأله أبو الصباح الكناني " كيف تنحر البدنة ؟ قال : تنحر وهي قائمة
من قبل اليمين ( 6 ) " .
3084 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : " إذا اشتريت هديك فاستقبل
هامش
( 1 ) أي كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس . ( سلطان )
( 2 ) " فلتذبح لنفسها " أي فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة ، و " تستقبل القبلة "
أي بالذبيحة أو معها ، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة .
( 3 ) يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الآيات ليوافق الخبر السابق
تحت 3046 والآتي تحت رقم 3084 والمجزى ذلك والزائد فضل ، وقوله " منك " أي هذه
النعمة منك ، و " لك " أي لاغيرك .
( 4 ) في القاموس : صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف وفى التنزيل " فاذكروا اسم الله
عليها صواف " أي مصفوفة ، فواعل بمعنى مفاعل ، وقيل مصطفة .
( 5 ) الوجوب بمعنى السقوط ، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه
كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل . ( المرآة )
( 6 ) أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر . ( سلطان )