2707 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اغتسل المحرم من
الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض " ( 1 ) .
[ المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق ] ( 2 )
2708 - وقال عليه السلام " في المحرم يشهد نكاح محلين ؟ قال عليه السلام : لا يشهد ( 3 ) ، ثم
قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل ؟ " ( 4 ) .
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : وهذا على الانكار لذلك لا على
أنه يجوز .
2709 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس للمحرم
أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل " .
2710 - و " إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله
نكاحه " ( 5 ) .
2711 - وقال عليه السلام ( 6 ) : " من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم
هامش
( 1 ) ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق ( م ت ) ومازه يميزه ميزا : عزله .
( 2 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل .
( 3 ) لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم وكذا في الإقامة على
المشهور ، وقيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحملها وهو محرم ، والمشهور عموم المنع كما
في المدارك .
( 4 ) استفهام انكاري ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة
مع العامة . ( م ت )
( 5 ) رواه الكليني ج 4 ص 372 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام .
( 6 ) يعنى الصادق عليه السلام كما رواه الكليني في الموثق عن إبراهيم بن الحسن عنه
عليه السلام ج 4 ص 372 وفيه " ثم لا يتعاودان أبدا " ومثله في التهذيب ج 1 ص 541 .