تحل له أبدا " ( 1 ) .
2712 - وفي رواية سماعة " لها المهر إن كان دخل بها " ( 2 ) .
2713 - وفي رواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج " ( 3 ) .
2714 - وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل ينزل المرأة
من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ؟ فقال : لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن
ينزلها من غيره " ( 4 ) .
2715 - وروي عن محمد بن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " المحرم ينظر
إلى امرأته وهي محرمة ؟ قال : لا بأس " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قال الشيخ - رحمه الله - : فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال
ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك
بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل
فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه " . وقال في المدارك :
مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبدا بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين
خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم وهو مشكل . وفى المدارك
ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال .
( 2 ) يحمل على جهل المرأة ، والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد
باطل بعد الدخول . ( م ت )
( 3 ) الطريق حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح ، ويدل على جواز الطلاق
دون التزويج وعليه فتوى الأصحاب .
( 4 ) قوله " ينزل المرأة " الظاهر كونها امرأته دون الأجنبية . وقوله عليه السلام " الا
أن يتعمد " أي الا أن يكون ذلك لأجل الشهوة دون الضرورة للنزول .
( 5 ) يدل باطلاقه على جواز النظر ولو بشهوة ، وقيل : حمل على ما إذا كان بغير
شهوة .