2702 - وفي رواية هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا وضع
أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف
من كعك أو سويق " ( 1 ) .
2703 - وروى أبان ، عن أبي الجارود ( 2 ) قال : " سأل رجل أبا جعفر عليه السلام
عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء
لها " .
2704 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المحرم يلقي عنه
الدواب كلها إلا القملة من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى
مكان فلا يضره " .
2705 - وروى أبان ، عن زرارة قال : " سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو
يغسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء
ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا ( 3 ) فلا يفيض على رأسه الماء
إلا من احتلام " .
2706 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه السلام " عن المحرم يغتسل ؟ فقال :
نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكعك : خبز معروف ، معرب كاك . والسويق طعام معروف وهو الدقيق المشوي
من أصناف الحبوب . ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 199 وفيهما
" فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق " .
( 2 ) ضعيف جدا . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : " ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي
أن يتعمد قتلها " . والمشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما
هو ظاهر الكليني ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة . ( المرآة )
( 3 ) في النهاية الأثيرية : تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا
يشعث ويقمل ابقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام .
( 4 ) ولا يدلكه لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمى . ( م ت )