2719 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن ألقى المحرم
القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحملة " ( 1 ) .
2720 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن القراد ليس من
البعير ، والحلمة من البعير " ( 2 ) .
2721 - وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : " سألته عن المحرم
ينزع الحلمة عن البعير ؟ فقال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك " ( 3 )
2722 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن المحرم
وما يقتل من الدواب ؟ قال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية ،
وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ،
ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم " ( 4 ) .
باب
* ( ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ) *
2723 - روى جميل ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في محرم
هامش
( 1 ) لا بأس بالقاء القراد عن البعير لأنه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لأنها منه كما
في الرواية الآتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك : ولا يخلو
من قوة لصحة المستند .
( 2 ) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج 4 ص 364 باختلاف .
( 3 ) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج 4 ص 364 باختلاف .
( 4 ) الظاهر أن من قوله : " والكلب العقور " إلى هنا من تتمة الحديث ويمكن أن يكون
من كلام المصنف أخذه من صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج 4 ص 363 حيث قال فيه
" والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لا يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله
على كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة على ظهر بعيرك " وفى آخر حسن كالصحيح عن
الحلبي " ويرجم الغراب والحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم " . وقال صاحب
الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه ، أو أريد بالامتناع عدم التمكين
ودفع الشر مهما أمكن . وقال المولى المجلسي : امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس
والمال للعمومات .