2654 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن المحرم
يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران ؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على
الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس " .
2655 - وسأله معاوية بن عمار " عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ؟
فقال : لا بأس " .
2656 - وقال عليه السلام : " إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل
وهو محرم ( 1 ) " .
2657 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا خرج بالمحرم
الخراج والدمل فليبطه ( 2 ) وليداويه بزيت أو سمن " .
2658 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في المحرم تشقق يداه ، فقال :
يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة ( 3 ) " .
2659 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق ( 4 ) تخصب بالحناء قبل ذلك ؟
هامش
( 1 ) رواه الكليني بسند فيه جهالة عن أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام وقال العلامة
المجلسي - رحمه الله - قوله " وهو محرم " الظاهر أنه حال عن فاعل " يأكل " أي يتداوى بما
يجوز له أكله في حال الاحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن
فاعل " فليتداو " أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الاحرام ، والأول أظهر بل يتعين .
( 2 ) أي يشقه ، والبط : شق الجرح والدمل ونحوها ، والخراج - بضم الخاء المعجمة
والجيم في آخره - كل ما يخرج بالبدن كالدمل ، الواحدة خراجة جمعها خراجات . وفى
الكافي " فليربطه " .
( 3 ) في بحر الجواهر : قال أبو زيد : الإهالة - بكسر الهمزة - : كل دهن من الادهان
مما يؤتدم به وقيل : الشحم وما أذيب منه ، وقيل : الدسم الجامد .
( 4 ) الشقاق - بالضم - هنا بمعنى الداء الذي يتناثر منه الشعر ، وقد يأتي بمعنى تشقق
الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر .