2642 - وسأله محمد بن مسلم " عن المحرم يضع عصام القربة ( 1 ) على رأسه إذا
استقى ؟ فقال : نعم " .
2643 - وسأله يعقوب بن شعيب " عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها
أو يعصبها بخرقة ؟ فقال : نعم ( 2 ) " .
2644 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المحرم يشد على
بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره ( 3 ) " .
2645 - وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : " عن [ الرجل ] المحرم يشد الهميان في وسطه ( 4 ) ؟ فقال : نعم وما خيره بعد
نقفته ؟ ( 5 ) " .
2646 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال : " كان أبي عليه السلام يشد على
بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجة ( 6 ) " .
هامش
( 1 ) أي رباطها وسيرها الذي تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة . ( م ت )
( 2 ) الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة ، وعلى العموم فيشمل الرأس
أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة ( م ت )
( 3 ) يدل على جواز شد الحيزوم في الاحرام ولا يرفع إلى الصدر والظاهر أنه على
الاستحباب كما ذكره الأصحاب والاحتياط ظاهر . ( م ت )
( 4 ) الهميان - بالكسر - كيس للنفقة يشد في الوسط .
( 5 ) يدل على جواز شد الهميان في الوسط ، وبعمومه على جواز الصلاة معه وإن كان
فيه الدينار والذهب ، وما يدل على النهى على تقدير صحته فالظاهر التزين به " وما خيره "
أي أي خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فإنه يحتاج إلى السؤال . ( م ت )
( 6 ) رواه الكليني ج 4 ص 344 في ذيل خبر عنه عليه السلام .