أما إنهم سيقولون : إن في الخز حريرا [ و ] إنما يكره الحرير المبهم " .
2636 - وسأله أبو بصير المرادي " عن القز تلبسه المرأة في الاحرام ؟ قال :
لا بأس إنما يكره الحرير المبهم ( 1 ) " .
2637 - وسأله يعقوب بن شعيب ( 2 ) " عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : تلبس
المسك والخلخالين ( 3 ) " .
2638 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن تحرم المرأة
في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض ( 4 ) " .
2639 - وفي رواية حريز قال : " إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام
لم تنزع حليها " .
2640 - وروي عن أبي الحسن النهدي ( 5 ) قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا
حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ؟ قال : لا بأس ( 6 ) " .
2641 - وسأله سعيد الأعرج ( 7 ) " عن المحرم يعقد إزاره في عتقه ( 8 ) ؟ قال : لا " .
هامش
( 1 ) أي الخالص ، ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص .
( 2 ) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة .
( 3 ) المسك - بفتحتين - السوار أو الأعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل
والعاج ، وقيل : جلود دابة بحرية . ( م ت )
( 4 ) يدل على جواز احرامهن في الذهب والخز ، وعلى كراهة الحرير . ( م ت )
( 5 ) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة . وهو لم يوثق صريحا وله كتاب عنه ابن
محبوب كما في الفهرست للشيخ - رحمه الله - .
( 6 ) يظهر منه ومن غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها
ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها وان احتمل الملون أيضا . ( م ت )
( 7 ) ثقة والطريق إليه فيه عبد الكريم بن عمرو وفيه كلام .
( 8 ) المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا ، ويدل على جوازه إن كان قصيرا . وفى
بعض النسخ " أزراره " أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما . ويؤيد ما في المتن
ما رواه الكليني ج 4 ص 347 - بسند فيه سهل بن زياد - عن القداح عن جعفر عليه السلام " أن
عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [ فيه ] وإن كان محرما " وقد
ذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله ، واستدلوا عليه بهذه
الرواية أعني صحيح الأعرج وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على
اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة .