المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة " ( 1 ) .
2630 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام " أنه
كره للمحرمة البرقع والقفازين ( 2 ) " .
2631 - وسأله محمد بن علي الحلبي " عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟
فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر ( 3 ) " .
2632 - وروى الكاهلي عنه عليه السلام أنه قال : " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله
إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ( 4 ) " .
2633 - وسأله عامر بن جذاعة " عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ،
فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور ( 5 ) " .
2634 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في المحرمة أنها تلبس
الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة ( 6 ) " .
2635 - وسأله سماعة " عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس
حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة
وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ،
هامش
( 1 ) الغلالة - بالكسر - ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي ، واختلف
الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها
للنص والضرورة ( م ت ) بل ادعى عليه الاجماع .
( 2 ) القفاز - كرمان - شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب
من الحلى اليدين والرجلين ( الوافي ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - قوله " كره " أي
حرم أو الأعم فان البرقع - بضمتين - أعم من النقاب والسدل .
( 3 ) يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة . ( م ت )
( 4 ) القرط - بالضم - : ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها ، والمشهورة : الظاهرة
بأن تظهرها لزوجها أو غيره ، والقلادة - بالكسر مشهورة - ( م ت )
( 5 ) ثوب مفدم - ساكنة الفاء - إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا ، وصبغ مفدم أيضا أي
خاثر مشبع ( الصحاح ) والخبر رواه الكليني ج 4 ص 346 في الصحيح .
( 6 ) كذا وفى التهذيب " للزينة " أي تلبسه للزينة أي غير المعتادة أو مع اظهارها . ( م ت )