تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة " ( 1 ) . 2630 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام " أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين ( 2 ) " . 2631 - وسأله محمد بن علي الحلبي " عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر ( 3 ) " . 2632 - وروى الكاهلي عنه عليه السلام أنه قال : " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ( 4 ) " . 2633 - وسأله عامر بن جذاعة " عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ، فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور ( 5 ) " . 2634 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة ( 6 ) " . 2635 - وسأله سماعة " عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ،
هامش
( 1 ) الغلالة - بالكسر - ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي ، واختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة ( م ت ) بل ادعى عليه الاجماع . ( 2 ) القفاز - كرمان - شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلى اليدين والرجلين ( الوافي ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - قوله " كره " أي حرم أو الأعم فان البرقع - بضمتين - أعم من النقاب والسدل . ( 3 ) يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة . ( م ت ) ( 4 ) القرط - بالضم - : ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها ، والمشهورة : الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره ، والقلادة - بالكسر مشهورة - ( م ت ) ( 5 ) ثوب مفدم - ساكنة الفاء - إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا ، وصبغ مفدم أيضا أي خاثر مشبع ( الصحاح ) والخبر رواه الكليني ج 4 ص 346 في الصحيح . ( 6 ) كذا وفى التهذيب " للزينة " أي تلبسه للزينة أي غير المعتادة أو مع اظهارها . ( م ت )