تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان " . 2618 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [ واحدا ] يتدرعه " . 2619 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما " . وقد رويت رخصة في بيعهما ( 1 ) . 2620 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سمعته يقول : أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر [ أ ] والمرفقة ( 2 ) " . 2621 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن المحرم يلبس الخز ؟ فقال : لا بأس به " . 2622 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المحرم إذا خاف لبس السلاح ( 3 ) " . 2623 - وروى محمد بن مسلم ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليه السلام : عليه كل صنف منها فداء ( 5 ) " . 2624 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ( 6 ) " .
هامش
( 1 ) لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لأنها وردت بلفظ الكراهة . ( 2 ) المرفقة - بتقديم الموحدة على المثناة - المخدة ، وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب . ( المرآة ) ( 3 ) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة ، وذهب جماعة إلى الكراهة . ( 4 ) تقدم ضعف الطريق إليه ورواه الكليني في الحسن كالصحيح . ( 5 ) هذا أحد الأقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر ومع الاختلاف يتكرر ، وقيل يتكرر بتكرر اللبس . ( 6 ) يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين ، وقوله " واحرامه تام " أي لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل ، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه . ( م ت )
من لا يحضره الفقيه — صفحة 341 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري