لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان " .
2618 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عما يكره للمحرم
أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [ واحدا ] يتدرعه " .
2619 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بأن يغير
المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره
أن يبيعهما " . وقد رويت رخصة في بيعهما ( 1 ) .
2620 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سمعته يقول : أكره أن
ينام المحرم على الفراش الأصفر [ أ ] والمرفقة ( 2 ) " .
2621 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن المحرم يلبس
الخز ؟ فقال : لا بأس به " .
2622 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المحرم إذا خاف
لبس السلاح ( 3 ) " .
2623 - وروى محمد بن مسلم ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن المحرم إذا
احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليه السلام : عليه كل صنف منها فداء ( 5 ) " .
2624 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المحرم
تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ( 6 ) " .
هامش
( 1 ) لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لأنها وردت بلفظ الكراهة .
( 2 ) المرفقة - بتقديم الموحدة على المثناة - المخدة ، وقد حمل على ما إذا كان
مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب . ( المرآة )
( 3 ) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة ، وذهب جماعة
إلى الكراهة .
( 4 ) تقدم ضعف الطريق إليه ورواه الكليني في الحسن كالصحيح .
( 5 ) هذا أحد الأقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر
ومع الاختلاف يتكرر ، وقيل يتكرر بتكرر اللبس .
( 6 ) يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين ، وقوله " واحرامه تام " أي لا يصير الاحتلام
سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل ، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه . ( م ت )