2615 - وسأله رفاعة بن موسى ( 1 ) " عن المحرم يلبس الجوربين ، فقال : نعم ،
والخفين إذا اضطر إليهما ( 2 ) " .
2616 - وروى محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " في المحرم يلبس الخف
إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم
يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه " .
2617 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تلبس ثوبا له
أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ( 4 ) ، ولا سراويل إلا أن لا يكون
هامش
( 1 ) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة .
( 2 ) ظاهره عدم وجوب الشق . وفى المدارك ص 373 : لا خلاف في جواز لبسهما
عند الضرورة ، إنما الخلاف في وجوب شقهما ، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد
ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق ، واختلف
في كيفية الشق ، فقيل : يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية ، وقيل : يقطعهما حتى يكونا
أسفل من الكعبين ، وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل - انتهى
ملخصا .
( 3 ) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه وهما غير مذكورين .
( 4 ) أي يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا ( م ت ) وفى الوافي : " تدرعه "
- بحذف إحدى التائين - أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب .