تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
2615 - وسأله رفاعة بن موسى ( 1 ) " عن المحرم يلبس الجوربين ، فقال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما ( 2 ) " . 2616 - وروى محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه " . 2617 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ( 4 ) ، ولا سراويل إلا أن لا يكون
هامش
( 1 ) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة . ( 2 ) ظاهره عدم وجوب الشق . وفى المدارك ص 373 : لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة ، إنما الخلاف في وجوب شقهما ، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق ، واختلف في كيفية الشق ، فقيل : يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية ، وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل - انتهى ملخصا . ( 3 ) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وهما غير مذكورين . ( 4 ) أي يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا ( م ت ) وفى الوافي : " تدرعه " - بحذف إحدى التائين - أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 340 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري