تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
محرم ؟ فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين " . 2602 - وروي عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " أيحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن فيه الميت ( 1 ) " . 2603 - وروى حنان بن سدير قال : " كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير ، قال : فدعا بإزار له فرقبي ( 2 ) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير " . 2604 - وروي عن الحلبي قال : " سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم ؟ فقال : لا بأس به " ( 3 ) . 2605 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره " . 2606 - وسأله ليث المرادي " عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يكره الملحم ( 4 ) " . 2607 - وسأله الحسين بن أبي العلاء " عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
هامش
( 1 ) ظاهر الشيخ - رحمه الله - في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة . ( 2 ) هو ثوب مصري أبيض من كتان ، قال الزمخشري : الفرقبية : ثياب مصرية بيض من كتان . وفى بعض النسخ " قرقبى " منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو كما حذف في السابري حيث ينسب إلى سابور ، وقرقوب - بالضم ثم السكون وقاف أخرى وواو ساكنة وآخره باء موحدة - : بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز كما في المراصد . ( 3 ) " في ثوب له علم " أي لون يخالف لونه . ( 4 ) في الصحاح الملحم - كمكرم - : جنس من الثياب . وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الاحرام في الملحم . وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض . وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : الظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطني المعروف بيننا فان حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخزفان سداه أبريشم ولا يظهر .