يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ( 1 ) .
وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت ثم عجلت فقبلت أهلك قبل
أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة ( 2 )
2592 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه : والله لا تعلمه ( 3 ) فيقول : والله
لأعملنه فيحالفه مرارا ، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ فقال : لا إنما أراد بهذا
إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان لله عز وجل معصية " .
2593 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إتق المفاخرة
وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول : " ثم
ليقضوا تفثهم " ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت
هامش
( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 584 في الصحيح عن ابن محبوب ، عن داود
الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد
بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما " . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن داود الرقي .
( 2 ) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 440 في الحسن كالصحيح والشيخ في التهذيب
في الصحيح عن الحلبي واللفظ للكليني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، فقال : عليه
دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور أو بقرة " وقال العلامة المجلسي - ره - : ظاهره التخيير
والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه
بدنة ، وقال سلار : عليه بقرة . والمعتمد الأول ، وقال في التحرير : ولو جامع امرأته عامدا
قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ولا
تبطل عمرته ، والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو
كان جاهلا لم يكن عليه شئ ، ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة .
( 3 ) أي يريد أن يخدمهم على وجه الاكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع ان
لا تفعل . ( المرآة )