وقبل أن تلبي فلا شئ عليك ، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر
فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس
عليك الحج من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك " .
2589 - وسأله أبو بصير " عن رجل واقع امرأته ( 1 ) وهو محرم ، قال ، عليه السلام :
عليه جزور كوماء ( 2 ) فقال : لا يقدر ، قال عليه السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له
ولا يفسدوا عليه حجه " ( 3 ) .
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة . ( 3 )
وإذا نظر المحرم إلى المرأة ( 5 ) نظر شهوة فليس عليه شئ ، فإن لمسها فعليه
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " واقع أهله " .
( 2 ) أي الناقة العظيمة السنام .
( 3 ) " ينبغي " أي يستحب . والخبر يحمل على ما إذا كان بعد الوقوف بالمشعر .
( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 540 في الصحيح عن زرارة قال : " سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال عليه جزور أو بقرة ، فإن لم
تجد فشاة " . وفى الكافي ج 4 ص 377 في الصحيح عن معاوية بن عمار " في محرم نظر
إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق الله
ولا يعد وليس عليه شئ " . وهذا الخبر مجمل يفسره الخبر الأول أو يحمل الأول على الاستحباب
عينا والوجوب تخييريا كما قاله المولى المجلسي .
( 5 ) أي امرأته دون الأجنبية روى الكليني في الكافي ج 4 ص 375 في الصحيح
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى
أو أمذى وهو محرم ، قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة
فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، قال في المحرم
ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة " .
وفيه في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن
المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها
ومحملها . قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال :
يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة " .