دم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة ( 1 ) .
فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر
رمضان وهو ناس ( 2 ) .
2590 - وسأل أبو بصير ( 3 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل محرم نظر إلى ساق
امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه
بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، وقال : إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكني
جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له " .
2591 - وسأله محمد بن مسلم " عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو
أمذى ؟ فقال : إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه
دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن ، أمذى
أو لم يمذ " .
وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه ، فإن لم
هامش
( 1 ) في الكافي في الصحيح عن مسمع أبى سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام :
" يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل
امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه
دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير
شهوة فلا شئ عليه " ويأتي تحت رقم 2715 عن الحلبي ما يدل على كلام المؤلف .
( 2 ) روى المؤلف في العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام " في المحرم يأتي أهله
ناسيا ؟ قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس " ويؤيده ما رواه
الكليني ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - : " وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة الا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل
كان أو بعمد " وكذا ما روى في تحف العقول في مرسل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث
طويل قال : وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطا فلا شئ عليه الا الصيد - الحديث " .
( 3 ) طريق المؤلف إلى أبي بصير ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني ، لكن الخبر
رواه الكليني ج 4 ص 377 في الموثق كالصحيح .