تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس " ( 1 ) . 2534 - وروى معاوية بن وهب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام - ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل إن شئت ( 2 ) ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة " . 2535 - وسأل ( 3 ) معاوية بن عمار " عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ؟ قال : لا بأس [ به ] . وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ليال ؟ قال لا بأس به " . 2536 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة وكم حد ما بينهما ؟ فقال : إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل " ( 4 ) . 2537 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : " أرسلنا إلى أبي - عبد الله عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أبو عبد الله عليه السلام أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ( 5 ) والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثاني ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب الا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب والمشهور فيه الاستحباب أيضا . ( المرآة ) ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 464 " واغتسل " بدون قوله " ان شئت " . ( 3 ) كذا ، والظاهر " سأله " والسهو من النساخ بقرينة ما يأتي . ( 4 ) ظاهر الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار وهو أظهر . ( المرآة ) ( 5 ) عز الماء يعز عزازة إذا قل ولا يكاد يوجد فهو عزيز . ولا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ويظهر من بعض الأخبار الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات وهذا الخبر يدل على الحكمين معا . ( 6 ) يدل على استحباب لبس ثوبي الاحرام بعد الغسل ( م ت ) ولعل منعهم عن الاتيان مجتمعين مبنى على التقية والخوف من الأعداء . ( مراد )