تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قال : يمسحها بالماء ( 1 ) ولا يعيد الغسل " . ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة ويحرم عشية . وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة ، وإن كنت جاهلا فلا شئ عليك ( 2 ) . وإذا اغتسل الرجل للاحرام فلا بأس أن يمسح رأسه بمنديل وإزار ( 3 ) . وإذا اغتسل الرجل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا لأنه قد : 2544 - روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال : ليس عليه غسل " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي استحبابا لكراهة الحديد . ( 2 ) روى الكليني في الكافي في الحسن كالصحيح ج 4 ص 348 والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه " والظاهر أنه لئلا يغطى رأسه . وفى الكافي ج 4 ص 328 باسناده عن علي بن أبي حمزة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض غسله " . والمشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له . وفيه أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم " . ( 3 ) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 329 في الحسن كالصحيح عن ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به " . ( 4 ) في الكافي ج 4 ص 328 في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل " . وقال في المدارك : الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وان استحب الإعادة بل لا يبعد تأكد استحباب الإعادة لصحيحة العيص بن القاسم .