قال : يمسحها بالماء ( 1 ) ولا يعيد الغسل " .
ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة ويحرم عشية .
وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك
وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة ، وإن كنت جاهلا فلا شئ
عليك ( 2 ) .
وإذا اغتسل الرجل للاحرام فلا بأس أن يمسح رأسه بمنديل وإزار ( 3 ) .
وإذا اغتسل الرجل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا
لأنه قد :
2544 - روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن
الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال : ليس
عليه غسل " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي استحبابا لكراهة الحديد .
( 2 ) روى الكليني في الكافي في الحسن كالصحيح ج 4 ص 348 والشيخ في الصحيح
عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أحرم وعليه قميص ، قال :
ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه " والظاهر أنه لئلا
يغطى رأسه . وفى الكافي ج 4 ص 328 باسناده عن علي بن أبي حمزة قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض
غسله " . والمشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له . وفيه أيضا في
الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم
ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم " .
( 3 ) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 329 في الحسن كالصحيح عن ابن دراج عن
أحدهما عليهما السلام " في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به " .
( 4 ) في الكافي ج 4 ص 328 في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه
السلام قال : " سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة
الغسل " . وقال في المدارك : الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وان استحب الإعادة بل لا يبعد
تأكد استحباب الإعادة لصحيحة العيص بن القاسم .