2527 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل من أهل المدينة
أحرم من الجحفة فقال : لا بأس " ( 1 ) .
2528 - وروي عن أبي بصير ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إنا نروي
بالكوفة أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال :
سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع ( 3 ) رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى
الشجرة " ( 4 ) .
2529 - وسأل ميسر الصادق عليه السلام " عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم
من الكوفة أيهما أفضل عملا ؟ فقال : يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل ( 5 ) أو تصليها
ستا ؟ فقلت : أصليها أربعا ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل
من غيرها " .
2530 - وسئل [ الصادق ] عليه السلام " عن رجل منزله خلف الجحفة من أين
يحرم ؟ قال : من منزله " .
2531 - وفي خبر آخر " من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة
فعليه أن يحرم من منزله " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة لأهل المدينة ويفهم من
المصنف - رحمه الله - أنه يعمل به كما ظهر سابقا لكنه محمول على الجهل أو النسيان جمعا
بين الاخبار . ( م ت )
( 2 ) كذا ، وفى الكافي ج 4 ص 322 في الضعيف وفى التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن رباح بن أبي نصر . وكأنه كان عن ابن أبي
نصر فغيره النساخ تصحيفا ويمكن أن يكون السؤال منهما .
( 3 ) في الكافي " ما كان يمنع " وفى التهذيب " لم يتمتع " .
( 4 ) أي إلى المسجد الشجرة ، قال في التهذيب ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله
وراء الميقات إلى مكة .
( 5 ) الأفضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب وهو نوع من الموعظة في التخطئة . ( م ت )
( 6 ) روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في التهذيب
ج 1 ص 463 .