تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها ؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى " . ( 1 ) [ كراهية أخذ تراب البيت وحصاه ] ( 2 ) 2334 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " أخذت سكا ( 3 ) من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده " . ( 4 ) 2335 - وروي محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ من ذلك شيئا رده " . ( 5 ) 2336 - وقال حذيفة بن منصور لأبي عبد الله عليه السلام : " إن عمي كنس الكعبة فأخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال : رده إليها " . ( 6 ) 2337 - وقال له زيد الشحام : " أخرج من المسجد حصاة ( 7 ) ، قال : فردها أو اطراحها في مسجد " . ( 8 )
هامش
( 1 ) يدل على جواز الانتفاع واستحباب التبرك بها وعلى جواز الباس الصبيان بها ويحمل على غير المميز جمعا بين الروايات ، ولا يرد أنه وقف للكعبة فلا يجوز التصرف فيها لأنه هكذا وقف بأن يكون سنة لباس الكعبة وبعدها يكون للخدمة . والابتغاء : الطلب . ( م ت ) ( 2 ) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي . ( 3 ) السك - بالضم - : ضرب من الطيب ويطلق على كل طيب ، وقيل : هو المسمار . ( 4 ) يدل على عدم جواز اخراج الحصى من المسجد الحرام وكذا قمامة الكعبة على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد ترابه المحكوك . ( م ت ) ( 5 ) ظاهره الكراهة والمشهور الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان . والخبر رواه الكليني في الصحيح والشيخ بسندين صحيحين . ( 6 ) ظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام . ( م ت ) ( 7 ) في الكافي " أخرج من المسجد وفى ثوبي حصاة " . ( 8 ) يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور . ( المرآة )