تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد " ( 1 ) . 2329 - قال : و " سألته عن قول الله عز وجل : " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم " قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد " ( 2 ) . 2330 - وفي رواية أبي الصباح الكناني ( 3 ) عنه عليه السلام قال : " كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة " . [ اظهار السلاح بمكة ] ( 4 ) 2331 - وسأله أبو بصير " عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح ؟ فقال : لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره " . 2332 - وفي رواية حريز بن عبد الله عنه عليه السلام قال : " لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق ( 5 ) أو يغيبه - يعني حتى يلف على الحديد شيئا - " . ( 6 ) [ الانتفاع بثياب الكعبة ] 2333 - وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله عليه السلام " عما يصل إلينا من ثياب
هامش
( 1 ) و ( 2 ) راجع الكافي ج 4 ص 227 . ( 3 ) لم يذكر المصنف طريقه إليه والظاهر أنه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ورواه الكليني عنه أيضا وفى الطريق محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف ، فإن كان محمد بن الفضيل الضبي فهو ثقة . ( 4 ) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي . ( 5 ) الجوالق - بالضم والكسر - : العدل من صوف أو شعر جمع جالق معرب جوال . ( 6 ) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 228 عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز ، قال في المنتقى : الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو ، والنسخ التي عندي متفقة فيه . وقوله " يغيبه " أي يجعله غائبا .