سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال :
انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد " ( 1 ) .
2329 - قال : و " سألته عن قول الله عز وجل : " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم
نذقة من عذاب أليم " قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك
الالحاد " ( 2 ) .
2330 - وفي رواية أبي الصباح الكناني ( 3 ) عنه عليه السلام قال : " كل ظلم يظلمه
الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك
كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة " .
[ اظهار السلاح بمكة ] ( 4 )
2331 - وسأله أبو بصير " عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج
منه بالسلاح ؟ فقال : لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم
يظهره " .
2332 - وفي رواية حريز بن عبد الله عنه عليه السلام قال : " لا ينبغي أن يدخل الحرم
بسلاح إلا أن يدخله في جوالق ( 5 ) أو يغيبه - يعني حتى يلف على الحديد شيئا - " . ( 6 )
[ الانتفاع بثياب الكعبة ]
2333 - وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله عليه السلام " عما يصل إلينا من ثياب
هامش
( 1 ) و ( 2 ) راجع الكافي ج 4 ص 227 .
( 3 ) لم يذكر المصنف طريقه إليه والظاهر أنه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ورواه
الكليني عنه أيضا وفى الطريق محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف ، فإن كان محمد بن الفضيل
الضبي فهو ثقة .
( 4 ) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي .
( 5 ) الجوالق - بالضم والكسر - : العدل من صوف أو شعر جمع جالق معرب جوال .
( 6 ) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 228 عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن حريز ، قال في المنتقى : الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو ،
والنسخ التي عندي متفقة فيه . وقوله " يغيبه " أي يجعله غائبا .