1959 - وسأله أبو بصير " عن السحور لمن أراد الصوم ( 1 ) أواجب هو عليه ؟ فقال :
لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر ، أحب ( 2 )
أن لا يترك في شهر رمضان " .
1960 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم
عند القيلولة على قيام الليل " .
1961 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إن الله
تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر
أحدكم ولو بشربة من ماء " .
وأفضل السحور السويق والتمر ( 3 ) ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن
تستيقن طلوع الفجر ( 5 ) .
1962 - وسأل رجل الصادق عليه السلام فقال : " آكل وأنا أشك في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشك " .
1963 - وقال عليه السلام : " لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا
على أن يصوموا الدهر " .
باب
* ( الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض ) *
وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل
بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن
أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ والكافي وفى أكثرها " في أداء الصوم " .
( 2 ) في الكافي ج 4 ص 86 " نحب " كما هو نسخة في بعض النسخ .
( 3 ) رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 408 .
( 4 ) كما في قوله تعالى " فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر " .
( 5 ) في الكافي ج 4 ص 125 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر
رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان " . وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟
فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان " ورواهما الشيخ في التهذيب ج 1 ص 430 .