تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
1959 - وسأله أبو بصير " عن السحور لمن أراد الصوم ( 1 ) أواجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر ، أحب ( 2 ) أن لا يترك في شهر رمضان " . 1960 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل " . 1961 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء " . وأفضل السحور السويق والتمر ( 3 ) ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر ( 5 ) . 1962 - وسأل رجل الصادق عليه السلام فقال : " آكل وأنا أشك في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشك " . 1963 - وقال عليه السلام : " لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر " . باب * ( الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض ) * وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ والكافي وفى أكثرها " في أداء الصوم " . ( 2 ) في الكافي ج 4 ص 86 " نحب " كما هو نسخة في بعض النسخ . ( 3 ) رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 408 . ( 4 ) كما في قوله تعالى " فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " . ( 5 ) في الكافي ج 4 ص 125 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان " . وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان " ورواهما الشيخ في التهذيب ج 1 ص 430 .