رمضان احتجمنا بالليل " .
1864 - قال : " وسألته أيحتجم الصائم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ما يتخوف
به على نفسه ، قال : قلت : ما [ ذا ] تتخوف عليه ؟ قال : الغشي أن تثور به مرة ( 1 )
قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم إن شاء " .
1865 - و " كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى
عليه فيفطر " ( 2 ) .
ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك ( 3 ) ولا بأس أن يكتحل بالحضض ( 4 )
ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه ، أي النهار شاء " ( 5 ) .
1866 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن
القلس ( 6 ) أيفطر الصائم ؟ فقال لا " .
ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه
هامش
( 1 ) المرة - بالكسر - : هي الصفراء والسوداء ، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - :
الخبر يدل على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب
في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا .
( 2 ) في بعض النسخ " ففطر " .
( 3 ) المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك . ( المرآة )
( 4 ) الحضض - بضمتين وقد يفتح العين وبالضادين وقيل بالظائين وقيل بضاد ثم ظاء - :
عصارة شجرة معروفة وهو صنفان مكي وهندي ( بحر الجواهر ) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في الصائم يكتحل ؟ قال : لا بأس به ليس بطعام
ولا شراب " .
( 5 ) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء " .
( 6 ) القلس : ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فإذا غلب فهو القئ ،
وقال في النهاية : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ .