تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
رمضان احتجمنا بالليل " . 1864 - قال : " وسألته أيحتجم الصائم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه ، قال : قلت : ما [ ذا ] تتخوف عليه ؟ قال : الغشي أن تثور به مرة ( 1 ) قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم إن شاء " . 1865 - و " كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر " ( 2 ) . ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك ( 3 ) ولا بأس أن يكتحل بالحضض ( 4 ) ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه ، أي النهار شاء " ( 5 ) . 1866 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن القلس ( 6 ) أيفطر الصائم ؟ فقال لا " . ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه
هامش
( 1 ) المرة - بالكسر - : هي الصفراء والسوداء ، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : الخبر يدل على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا . ( 2 ) في بعض النسخ " ففطر " . ( 3 ) المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك . ( المرآة ) ( 4 ) الحضض - بضمتين وقد يفتح العين وبالضادين وقيل بالظائين وقيل بضاد ثم ظاء - : عصارة شجرة معروفة وهو صنفان مكي وهندي ( بحر الجواهر ) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في الصائم يكتحل ؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب " . ( 5 ) في الكافي ج 4 ص 111 باسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء " . ( 6 ) القلس : ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فإذا غلب فهو القئ ، وقال في النهاية : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ .