عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا ( 1 ) إن لم ينفرج " ( 2 ) .
145 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج
وضوء " .
146 - وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا كان الرجل يقطر
منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه
وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ( 3 ) يؤخر الظهر
ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان إقامتين ،
ويفعل ذلك في الصبح " ( 4 ) .
147 - وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل بال ثم توضأ
وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال لا شئ عليه ولا يتوضأ " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) إشارة إلى أن المراد بالرقود النعاس إذ الغالب عند عدم انفراج الأعضاء وبقائها
على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل ، ويمكن حمل الكلام على التقية ( مراد ) .
( 2 ) محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه ، أو على التقية لموافقته لمذهب كثير
من العامة في أن النوم بنفسه ليس بناقض لي باعتبار خروج الريح ، والظاهر من الصدوق
أنه عمل به كما نقل عنه ، والعمل على المشهور ، ولو احتاط بالنقض بحدث والوضوء بعده
كان أو أولى خروجا من خلافه ( م ت ) .
( 3 ) يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين والمشهور خلافه ( سلطان )
وقال بعض : لعل الجمع بين الصلاة لعدم إعادة الاذان لأنه إذا فصل بينهما يستحب الاذان ، أو
لعدم تعدد الوضوء لكل صلاة ، العدم وقوع الحدث الكثير . والطريق صحيح .
( 4 ) قيل : الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ويتحمل أن يرجع إلى أصل
الوضوء والى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل . وقال التفرشي : قوله :
" يؤخر الظهر " أي يوقعها في آخر فضيلتها ويوقع العصر في أول وقتها ليقع كل
منهما في الفضيلة ، ويستفاد من ظاهر الحديث جواز الاتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن
به السلس .
( 5 ) الطريق موثق أو حسن ورواه الكليني ج 3 ص 19 وظاهره الاطلاق وحمل على
ما بعد الاستبراء لاخبار أخر ( م ت ) .