140 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه
ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء ؟ فقال : يا زرارة كل هذا
سنة والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده
تطهيرا " ( 1 ) .
141 - وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأخذ من
أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ( 2 ) هو طهور " ( 3 ) .
142 - وسئل " عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ فقال لا
143 - وسأله سماعة بن مهران " عن الرجل يخفق ( 4 ) وهو في الصلاة
قائما أو راكعا ؟ قال : ليس عليه وضوء " ( 5 ) .
144 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يرقد وهو قاعد ( 6 ) هل
هامش
( 1 ) لعل المراد بالسنة السنة التي وضعت للتطهير اما بان يكون قوله : " وان ذلك
الخ " جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة ما بعده فلا ينتقض بالجماع لأنه
ليس وضعه للتطهير وعلى التقادير الزام على العامة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات ،
ويوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض الله تعالى على عباده وقرر لنقضها الاحداث المذكور في
القرآن والسنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله الله سبحانه للتطهير مثل المذكورات ( م ت ) .
( 2 ) قوله ( ع ) : " لا " الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء ويمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء . وقوله ( ع ) " هو طهور " تشبيه أي كالطهور في
التنظيف فلا يحتاج إلى التطهير . ( مراد ) . والطريق إلى إسماعيل بن جابر صحيح ( صه )
( 3 ) يحتمل أنه يعنى به الطاهر أي المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ويحتمل
انه بمعنى المطهر أي الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير ( سلطان ) .
( 4 ) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم . ويخفق أي أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه
وهو ناعس .
( 5 ) حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل أي المشاعر .
( 6 ) الرقاد : النوم والمراد بالرقود هنا مقدمته أي النعاس بقرينة قوله " وهو قاعد " إذ
الغالب في القاعد هو النعاس ( م ت ) .