مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن شك
في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ ، ومن شك في الحدث وكان على يقين
من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن ، ومن كان على يقين من الوضوء
والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ ( 1 ) .
باب
* ( ما ينقض الوضوء ) *
137 - سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام " عما ينقض الوضوء
فقالا : ما خرج من طرفيك الأسفلين ( 2 ) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني
أو ريح ، والنوم ( 3 ) حتى يذهب العقل " ( 4 ) .
ولا ينقض الوضوء ( 5 ) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة
هامش
( 1 ) راجع نصوصها الكافي ج 3 ص 33 و 34 .
( 2 ) ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الأموات فيمكن أن يكون
الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القئ والقلس ( والقلس : ما خرج من
البطن إلى الفم من الطعام والشراب فإذا غلب فهو القئ ) أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى
الرجال بقرينة الذكر ، وفى مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وان قلنا بوجوب الغسل
نعم الأحوط الوضوء ، والأولى النقض ثم الوضوء مع أن الظاهر أنه إذا اغتسل لا يحتاج إلى
الوضوء لعموم الأخبار الصحيحة في أن " أي وضوء أطهر من الغسل " ( م ت ) .
( 3 ) قوله " حتى يذهب العقل " فيه ايماء إلى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء
وقوله " ولا ينقض الوضوء - الخ " تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين ( مراد ) .
( 4 ) لم يذكر الجنون والاغماء والسكر في الجواب وإن كان في قوله " حتى يذهب
العقل " اشعار بها . ( سلطان )
( 5 ) الظاهر أنه من كلام الصدوق - رحمه الله - ( م ت ) .