133 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يبقى من وجهه
إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه ( 1 ) أن يبله من بعض جسده " ( 2 ) .
134 - وقال الصادق عليه السلام : " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك
من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه
في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك
وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت
الوضوء ( 3 ) " .
135 - وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل نسي مسح رأسه ، قال :
فليمسح ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته " ( 4 ) .
136 - وفي رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في
رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح
برأسه وليعد الصلاة " .
ومن شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن قام عن
هامش
( 1 ) يشعر بسقوط الترتيب فيما إذا سهى في خروج العضو ، والحمل على الاتيان بما
بعده بعيد ، ويمكن الحمل على ما إذا لم يتيقن انه لم يصبه الماء بل إنما وجده جافا . ( مراد )
( 2 ) ظاهره يشمل ما إذا انتقل إلى عضو آخر بل ما إذا فرغ من الوضوء ولا يخفى حينئذ
فوت الترتيب ، ويمكن حمله على ما إذا لم ينتقل إلى عضو آخر فلا يفوت الترتيب أو إذا أتى
به وبما بعده ( سلطان ) . محموله على ما إذا كان في الأثناء مع مراعاة الترتيب ويحمل على الشك
والاستحباب جمعا بين الاخبار ( م ت ) .
( 3 ) خبر أريد به معنى الامر . ( مراد )
( 4 ) قوله " حتى دخل في الصلاة " أي تهيا للدخول فيها فلا ينافي قوله في الخبر
الآتي عن زيد الشحام " فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة " وأيضا في هذا الحديث أن
صلاته صحيحة غايته أنه لم يصرح ببطلان الصلاة ولابد من حمل الحديثين على وجوب المسح
على الرجلين وان لم يصرح به ( مراد ) .