لا بأس به " ( 1 ) .
15 - وسئل الصادق عليه السلام " عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن
ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه
وتشرب ، ولكن لا تصل فيها " ( 2 ) .
لا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض ( 3 ) ما لم يوجد غيره ، وإن توضأ رجل
من الماء المتغير ( 4 ) أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل
الثوب وكل آنية صب فيها ذلك الماء .
فإن ( 5 ) دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف ( 6 ) به ويداه قذرتان ( 7 )
ضرب يده في الماء وقال : بسم الله وهذا مما قال الله عز وجل : " وما جعل عليكم في الدين
من حرج " ( 8 ) وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل فالطريق ولم يكن معه إناء
هامش
( 1 ) يحمل على أن كون السقي لشرب الحيوانات والأرضين ، لا لاستعمال ما شرطه
الطهارة . أو على نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير ، وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه
ما يسقى منه أو عدم التعدي كما ذهب إليه بعض .
( 2 ) هذا الخبر مع ارساله شاذ ويعارضه عموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " وأيضا
قوله صلى الله عليه وآله : " لا تنتفعوا من الميتة بشئ " وقول أبى الحسين ( ع ) للفتح بن يزيد الجرجاني " لا
ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب - الخ " وأوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق
الميتة على ما مات بالتذكية ، ولعل مراده المذكى من طاهر العين مما لا يؤكل لحمه . لكنه
خلاف الظاهر ، والأولى حمله على التقية لان العامة قائلون بتطهيره بشرط الدباغة . ويحتمل
كون المراد جلد ما لا نفس له ، والحكم بمنع الصلاة فيه اما محمول على ظاهره وهو عدم
الجواز كما ذهب إليه جماعة ، أو للتنزه كما عليه جمع .
( 3 ) أي بقية غسله أو غسالته .
( 4 ) أي المتغير بالنجاسة .
( 5 ) هذا التفريع ليس في محله ولعله ابدل الواو بالفاء .
( 6 ) في بعض النسخ " يغترف " .
( 7 ) تحمل القذرة على الوسخ والدنسن .
( 8 ) الحج : 78 .