فيكف ( 1 ) فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " ( 2 ) .
5 - وسئل عليه السلام " عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال :
طين المطر لا ينجس " ( 3 ) .
6 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت يبال على
ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال :
إذا جرى فلا بأس به " .
7 - وسأله " عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل
يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به " .
8 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل
فقال : لا بأس به " .
9 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " كل شئ يجتر ( 4 ) فسؤره حلال ولعابه حلال " .
10 - وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : " يا رسول الله إن حياضنا هذه
تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال لهم صلى الله عليه وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر
ذلك " ( 5 ) .
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله
هامش
( 1 ) وكف البيت بالمطر وكفا ووكوفا : سال قليلا قليلا أو يقطر . وقوله " فتصيبه " أي السماء
بمطرها ، والمراد بالسماء معناه المتعارف .
( 2 ) دفع لتوهم السائل فإنه سأل أن السطح إذا كان يبال عليه دائما وينفذ فيه البول
كيف يصل إليه ماء المطر وكيف يطهره ؟ فأجاب بأن الماء أكثر منه ( م ت ) .
( 3 ) يعنى في حال التقاطر كما يفهم من الحديث الآتي .
( 4 ) في النهاية الأثيرية " الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه ، يقال :
اجتر البعير يجتر .
( 5 ) لعله محمول على كرية الحياض فلا يمكن الاستدلال على طهارة القليل ولا على
نجاسة السباع لأنهم سألوا أن حياضنا تردها الطاهر والنجس فما حكمه . ( م ت )