794 - وروي عن هاشم الحناط ( 1 ) أنه قال : " سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام
يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه ، وما أكل الميتة فلا
تصل فيه " ( 2 ) .
795 - وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام : " خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم
كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم ( 3 ) يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم " .
796 - وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : " إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت
وما الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " ( 4 ) .
797 - وروي " في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا
قائما إن لم يره أحد ، وإن رآه أحد صلى جالسا " ( 5 ) .
798 - وروى أبو جميلة ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأله عن ثوب المجوسي
هامش
( 1 ) هو هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الثقة والطريق إليه صحيح ، وقد صحف في
أكثر النسخ بقاسم الخياط .
( 2 ) يعنى كل حيوان معتلف يجوز الصلاة في جلده المذكى وكل حيوان آكل للميتة
فلا يجوز الصلاة في جلده ، ذكى أم لم يذك .
( 3 ) السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك
وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب . وقيل : هو أن
يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على
كتفيه ( النهاية ) وفهر اليهود - بالضم - : مدارسهم وبيعهم ، والظاهر أن الكلمة أصلها
عبرانية فعربت .
( 4 ) أي جناحك باعتبار الإضافة أو أحدهما ويكون بمعنى التوشح أو الأعم من الجميع
وهو الأظهر من العبارة . ( م ت )
( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 240 بسند فيه ارسال بعد ابن أبي عمير .
( 6 ) الطريق إليه ضعيف وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي كذاب ضعيف يضع
الأحاديث كما قال ابن الغضائري وغيره .