783 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الدراهم السود
تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال : ما أشتهي أن يصلي
ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم
فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة " ( 2 ) .
784 - وسأل موسى بن عمر بن بزيع ( 3 ) أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له : " أشد
الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس " ( 4 ) .
785 - وسأل العيص بن القاسم ( 5 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي في ثوب
المرأة [ أ ] وإزارها ويعتم بخمارها ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة " ( 6 ) .
786 - وروي عن عبد الله بن سنان أنه قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس
معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف
وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " ( 7 ) .
787 - وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " أدنى ما يجزيك أن تصلي
هامش
( 1 ) الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من
مشايخ الإجازة فالطريق حسن كالصحيح .
( 2 ) حمل على الاستحباب .
( 3 ) ثقة والطريق إليه حسن اما بإبراهيم بن هاشم أو محمد بن علي ماجيلويه .
( 4 ) نفى البأس محمول على الجواز وما يجئ من المنع على الكراهة . ( مراد )
( 5 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة .
( 6 ) قوله " نعم " لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، ويدل على
كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة وربما يعدى الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل ( المرآة )
( 7 ) الطريق صحيح ، وقوله " وإن كان معه سيف " أي مع الذي ليس معه الا سراويل
فحاصل السؤال أنه ليس مع الرجل من الثياب سوى سراويل . وحاصل الجواب أنه يجعل التكة
رداء ويستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة ولو كان حينئذ معه سيف يتقلد به وكان
رداءه ، فمعنى قوله عليه السلام : وليس معه ثوب أي ثوب يجعله رداء . ( مراد )