ثوبه ، قال : لا بأس به " ( 1 ) .
801 - وسأله أبو بصير " عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من
الأرض ؟ قال : يضع ثوب تحت جبهته " ( 2 ) .
802 - وسأل داود الصرمي ( 3 ) أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام فقال له : " إني
أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع ؟ قال :
إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد
عليه " .
803 - وقال إبراهيم بن أبي محمود ( 4 ) للرضا عليه السلام : " الرجل يصلي على سرير
من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم " ( 5 ) .
804 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لا بأس بالصلاة على
البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة " ( 6 ) .
805 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن لحوم السباع من الطير
والدواب ؟ قال : أما أكل لحمها فإنا نكرهه ( 7 ) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
هامش
( 1 ) لعل المراد بالثوب الرداء . ( مراد )
( 2 ) يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الأصحاب ( م ت )
وينبغي أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه .
( 3 ) في طريقه محمد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة ، ولم يوثق داود
فالسند حسن .
( 4 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة .
( 5 ) الساج : ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات ، ولا ينبت الا
بالهند ويجلب منها ، وقال الزمخشري : الساج : خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد
الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران ، وقال بعضهم : الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سوادا
منه ، والساج طيلسان مقور ينسج كذلك . ( مصباح المنير )
( 6 ) الخصفة - بالتحريك - الجلة التي تعمل من الخوص للتمر .
( 7 ) المراد هنا الحرمة واطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية . ( م ت )