وإن كان يدمي فلينصرف . ( 1 ) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير ؟ فقال : إن خاف عليه
ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول ( 2 ) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع
الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ ( 3 ) قال : إن
لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن
الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم
حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة
ولا يعتد بشئ مما صلى ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير ( 4 ) أو غيره هل
يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى
السماء وهو يصلي " .
777 - وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : إن كن
صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح " ( 5 ) .
778 - وسأله " عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ؟
قال : لا بأس بذلك " .
779 - وسأله " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟
قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس " .
780 - وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل هل يجوز له أن
هامش
( 1 ) أي من الصلاة وذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل وذلك على
تقدير أنه يظن أن النزع يدمى . ( مراد )
( 2 ) كذا في النسخ ، وما في كتب اللغة " الثؤلول " وزان عصفور وقال الفيومي :
ويجوز التخفيف . وهو بثر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها .
( 3 ) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحي نجس لكونه ميتة
وان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته .
( 4 ) حمل على ما يؤكل لحمه ، والخرء - بالضم - العذرة .
( 5 ) قوله " فلا يصلح " ظاهره الكراهة .